Legal opinions

Legal opinion 12/08/2003

رأي استشاري رقم 92/2003

Number
92/2003
Date
12/08/2003
File
102/2003
Source
Lebanese University

مدى اعتبار موافقة ديوان المحاسبة المسبقة ملغاة عند عدم العمل بها خلال سنة اعطائها

ان موافقة ديوان المحاسبة المسبقة ترتبط وجودا وعدما بالاعتماد ما يحتم القول باستمرارية هذه الموافقة وعدم سقوطها رغم دخول السنة المالية الجديدة في الحالات التي يستمر فيها الاعتماد.