Legal opinion 12/08/2003
رأي استشاري رقم 92/2003
- Number
- 92/2003
- Date
- 12/08/2003
- File
- 102/2003
- Source
- Lebanese University
مدى اعتبار موافقة ديوان المحاسبة المسبقة ملغاة عند عدم العمل بها خلال سنة اعطائها
ان موافقة ديوان المحاسبة المسبقة ترتبط وجودا وعدما بالاعتماد ما يحتم القول باستمرارية هذه الموافقة وعدم سقوطها رغم دخول السنة المالية الجديدة في الحالات التي يستمر فيها الاعتماد.