Legal opinion 13/08/2003
رأي استشاري رقم 95/2003
- Number
- 95/2003
- Date
- 13/08/2003
- File
- 86/2003
- Source
- Lebanese University
بيان الرأي حول تاريخ بدء حق الاستفادة من تعويض النقل المخصص لمحافظ مدينة بيروت
ان القرارات الخاضعة لتصديق سلطة الوصاية يعلق نفاذها حق التصديق عليها غير ان لهذا التصديق، حين يتم، مفعولا رجعيا ينسحب الى تاريخ صدور القرار فيما يتعلق بالعمل بها.