Legal opinions

Legal opinion 13/08/2003

رأي استشاري رقم 95/2003

Number
95/2003
Date
13/08/2003
File
86/2003
Source
Lebanese University

بيان الرأي حول تاريخ بدء حق الاستفادة من تعويض النقل المخصص لمحافظ مدينة بيروت

ان القرارات الخاضعة لتصديق سلطة الوصاية يعلق نفاذها حق التصديق عليها غير ان لهذا التصديق، حين يتم، مفعولا رجعيا ينسحب الى تاريخ صدور القرار فيما يتعلق بالعمل بها.