Legal opinions

Legal opinion 27/08/2003

رأي استشاري رقم 96/2003

Number
96/2003
Date
27/08/2003
File
105/2003
Source
Lebanese University

امكانية تصحيح ارقام العقارات المصرح بزرعها متمما لتسليمه الى الدولة

ان تعديل ارقام العقارات يؤدي الى تعديل مستندات قرار الموافقة المسبقة الذي لا يمتد حكما الى كل تعديل يطرأ بعده بل يستلزم الامر سلوك الطريق المماثلة للموافقة الاولى اي عرض المعاملة مجددا على الرقابة المسبقة للنظر في مدى قانونيتها.