Legal opinion 27/08/2003
رأي استشاري رقم 96/2003
- Number
- 96/2003
- Date
- 27/08/2003
- File
- 105/2003
- Source
- Lebanese University
امكانية تصحيح ارقام العقارات المصرح بزرعها متمما لتسليمه الى الدولة
ان تعديل ارقام العقارات يؤدي الى تعديل مستندات قرار الموافقة المسبقة الذي لا يمتد حكما الى كل تعديل يطرأ بعده بل يستلزم الامر سلوك الطريق المماثلة للموافقة الاولى اي عرض المعاملة مجددا على الرقابة المسبقة للنظر في مدى قانونيتها.