Legal opinion 10/10/2003
رأي استشاري رقم 99/2003
- Number
- 99/2003
- Date
- 10/10/2003
- File
- 75/2003
- Source
- Lebanese University
كيفية تقسيط الرسوم البلدية
يمكن تقسيط الرسوم البلدية المستحقة على اربع اقساط متساوية نصف سنوية، اي ضمن مدة اجمالية تبلغ سنتين ويسري مرور الزمن على هذه الاقساط من تاريخ استحقاقها ولا يتوجب عليها اي فائدة.