Legal opinions

Legal opinion 10/10/2003

رأي استشاري رقم 99/2003

Number
99/2003
Date
10/10/2003
File
75/2003
Source
Lebanese University

كيفية تقسيط الرسوم البلدية

يمكن تقسيط الرسوم البلدية المستحقة على اربع اقساط متساوية نصف سنوية، اي ضمن مدة اجمالية تبلغ سنتين ويسري مرور الزمن على هذه الاقساط من تاريخ استحقاقها ولا يتوجب عليها اي فائدة.