Legal opinion 10/10/2003
رأي استشاري رقم 100/2003
- Number
- 100/2003
- Date
- 10/10/2003
- File
- 98/2003
- Source
- Lebanese University
كيفية اعداد قطع حساب فقدت مستنداته
ان مدى تشكيل حادثتي الحريق والتمزيق للمستندات قوة قاهرة تؤدي الى تعذر اعداد الحسابات، ومدى المسؤولية عن هذا الامر يعود الى الهيئة القضائية الناظرة في حسابات المصلحة المعنية ويخرج عن صلاحية هيئة ابداء الرأي.