Legal opinions

Legal opinion 10/10/2003

رأي استشاري رقم 100/2003

Number
100/2003
Date
10/10/2003
File
98/2003
Source
Lebanese University

كيفية اعداد قطع حساب فقدت مستنداته

ان مدى تشكيل حادثتي الحريق والتمزيق للمستندات قوة قاهرة تؤدي الى تعذر اعداد الحسابات، ومدى المسؤولية عن هذا الامر يعود الى الهيئة القضائية الناظرة في حسابات المصلحة المعنية ويخرج عن صلاحية هيئة ابداء الرأي.