Legal opinion 10/10/2003
رأي استشاري رقم 101/2003
- Number
- 101/2003
- Date
- 10/10/2003
- File
- 89/2003
- Source
- Lebanese University
امكانية اضافة قيمة الضريبة على القيمة المضافة
يجوزللذين تعاقدوا قبل احداث الضريبة على القيمة المضافة، بموجب عقود يستمر تنفيذها بعد تاريخ احداث هذه الضريبة، ان يعولوا الثمن المتفق عليه ليتلاءم مع قيمة الضريبة المحدثة.