Legal opinions

Legal opinion 10/10/2003

رأي استشاري رقم 101/2003

Number
101/2003
Date
10/10/2003
File
89/2003
Source
Lebanese University

امكانية اضافة قيمة الضريبة على القيمة المضافة

يجوزللذين تعاقدوا قبل احداث الضريبة على القيمة المضافة، بموجب عقود يستمر تنفيذها بعد تاريخ احداث هذه الضريبة، ان يعولوا الثمن المتفق عليه ليتلاءم مع قيمة الضريبة المحدثة.