Legal opinion 10/10/2003
رأي استشاري رقم 102/2003
- Number
- 102/2003
- Date
- 10/10/2003
- File
- 84/2003
- Source
- Lebanese University
قانونية حجز اعتمادات اجمالية على سبيل الاحتياط لشراء محروقات وصيانة آليات ومباني ودفع بدلات اتعاب
ان حجز الاعتماد الاجمالي وان رافقه عادة عقد النفقة بطريقة الفاتورة، الا ان طريقة الفاتورة ليست دائما ملازمة للحجز الاجمالي وقد يجري العقد بطريقة اخرى.
ان شروط العقد الاجمالي هي ديمومة النفقة وعدم امكانية تنظيم طلب مستقل لها في كل مرة بسبب طبيعتها الخاصة.