Legal opinions

Legal opinion 10/10/2003

رأي استشاري رقم 102/2003

Number
102/2003
Date
10/10/2003
File
84/2003
Source
Lebanese University

قانونية حجز اعتمادات اجمالية على سبيل الاحتياط لشراء محروقات وصيانة آليات ومباني ودفع بدلات اتعاب

ان حجز الاعتماد الاجمالي وان رافقه عادة عقد النفقة بطريقة الفاتورة، الا ان طريقة الفاتورة ليست دائما ملازمة للحجز الاجمالي وقد يجري العقد بطريقة اخرى.

ان شروط العقد الاجمالي هي ديمومة النفقة وعدم امكانية تنظيم طلب مستقل لها في كل مرة بسبب طبيعتها الخاصة.