Legal opinion 16/10/2003
رأي استشاري رقم 103/2003
- Number
- 103/2003
- Date
- 16/10/2003
- File
- 109/2003
- Source
- Lebanese University
بيان الرأي في قانونية جلسة لجنة المناقصات اذا لم يحضرها نائب الرئيس
ان لجنة المناقصات لا يمكنها ان تقوم بمهامها الا بكامل اعضائها باعتبار ان الغاية من تأليفها من عدة اشخاص يستهدف التداول في معاملة التلزيم من قبل الهيئة مجتمعة تمهيدا لاتخاذ القرار بالاجتماع او الاكثرية بما يضمن مصلحة الادارة ومصلحة المتنافسين.