Legal opinions

Legal opinion 16/10/2003

رأي استشاري رقم 103/2003

Number
103/2003
Date
16/10/2003
File
109/2003
Source
Lebanese University

بيان الرأي في قانونية جلسة لجنة المناقصات اذا لم يحضرها نائب الرئيس

ان لجنة المناقصات لا يمكنها ان تقوم بمهامها الا بكامل اعضائها باعتبار ان الغاية من تأليفها من عدة اشخاص يستهدف التداول في معاملة التلزيم من قبل الهيئة مجتمعة تمهيدا لاتخاذ القرار بالاجتماع او الاكثرية بما يضمن مصلحة الادارة ومصلحة المتنافسين.