Legal opinion 20/10/2003
رأي استشاري رقم 106/2003
- Number
- 106/2003
- Date
- 20/10/2003
- File
- 99/2003
- Source
- Lebanese University
امكانية التعاقد مع هيئة ادارة السير والآليات والمركبات لصيانة وادارة واستثمار عدادات وقوف السيارات وصيانة الاشارات
ان العقد الممول بموجب اتفاقية قرض دولي جارية مع البنك الدولي للانشاء والتعمير تطبق عليه الاحكام النظامية المعتمدة لدى الجهة المعترضة.