Legal opinions

Legal opinion 20/10/2003

رأي استشاري رقم 106/2003

Number
106/2003
Date
20/10/2003
File
99/2003
Source
Lebanese University

امكانية التعاقد مع هيئة ادارة السير والآليات والمركبات لصيانة وادارة واستثمار عدادات وقوف السيارات وصيانة الاشارات

ان العقد الممول بموجب اتفاقية قرض دولي جارية مع البنك الدولي للانشاء والتعمير تطبق عليه الاحكام النظامية المعتمدة لدى الجهة المعترضة.