Legal opinion 20/10/2003
رأي استشاري رقم 107/2003
- Number
- 107/2003
- Date
- 20/10/2003
- File
- 104/2003
- Source
- Lebanese University
قانونية صرف تعويض سيارة موضوعة بتصرف مستخدم
ان تعويض السيارة يعتبر جزءا من الاجر ويدخل بالتالي في حساب تعويض الصرف طالما انه استفاد من هذه المنفعة بشكل دائم ومستمر.