Legal opinions

Legal opinion 20/10/2003

رأي استشاري رقم 108/2003

Number
108/2003
Date
20/10/2003
File
87/2003
Source
Lebanese University

بيان الرأي بشأن عقد نفقة لاستخدام اجراء

ان صلاحية ابداء الرأي في شؤون الاجراء والمستخدمين تعود لمجلس الخدمة المدنية ويقتضي بالتالي اعلان عدم صلاحية الديوان لابداء الرأي.