Legal opinion 20/10/2003
رأي استشاري رقم 108/2003
- Number
- 108/2003
- Date
- 20/10/2003
- File
- 87/2003
- Source
- Lebanese University
بيان الرأي بشأن عقد نفقة لاستخدام اجراء
ان صلاحية ابداء الرأي في شؤون الاجراء والمستخدمين تعود لمجلس الخدمة المدنية ويقتضي بالتالي اعلان عدم صلاحية الديوان لابداء الرأي.