Legal opinions

Legal opinion 20/10/2003

رأي استشاري رقم 109/2003

Number
109/2003
Date
20/10/2003
File
77/2003
Source
Lebanese University

امكانية اعطاء سلفة طارئة لتنفيذ اشغال تعديل مواقع المسالك الهاتفية

ان السلفة بنوعيها الدائم والطارىء هي طريق لدفع النفقة بدون حوالة دفع مسبقة ولا علاقة لها بطريقة العقد التي حددها القانون وان الاشغال المعروضة ليست مستعجلة وطارئة ولا يمكن بالتالي تأديتها بواسطة السلفة.