Legal opinion 20/10/2003
رأي استشاري رقم 109/2003
- Number
- 109/2003
- Date
- 20/10/2003
- File
- 77/2003
- Source
- Lebanese University
امكانية اعطاء سلفة طارئة لتنفيذ اشغال تعديل مواقع المسالك الهاتفية
ان السلفة بنوعيها الدائم والطارىء هي طريق لدفع النفقة بدون حوالة دفع مسبقة ولا علاقة لها بطريقة العقد التي حددها القانون وان الاشغال المعروضة ليست مستعجلة وطارئة ولا يمكن بالتالي تأديتها بواسطة السلفة.