Legal opinions

Legal opinion 20/10/2003

رأي استشاري رقم 110/2003

Number
110/2003
Date
20/10/2003
File
100/2003
Source
Lebanese University

قانونية تحميل الدولة قيمة الضريبة على القيمة المضافة المترتبة على ايجار مبني شغلته وزارة التربية والتعليم العالي

ان عقد المصالحة نص على تنازل الشركة المؤجرة عن المطالبة بأي حق اضافي ويترتب بالتالي اعتبار المبلغ المتفق عليه شاملا الضريبة على القيمة المضافة ولا يتوجب على الدولة دفع اي مبلغ اضافية.