Legal opinion 20/10/2003
رأي استشاري رقم 110/2003
- Number
- 110/2003
- Date
- 20/10/2003
- File
- 100/2003
- Source
- Lebanese University
قانونية تحميل الدولة قيمة الضريبة على القيمة المضافة المترتبة على ايجار مبني شغلته وزارة التربية والتعليم العالي
ان عقد المصالحة نص على تنازل الشركة المؤجرة عن المطالبة بأي حق اضافي ويترتب بالتالي اعتبار المبلغ المتفق عليه شاملا الضريبة على القيمة المضافة ولا يتوجب على الدولة دفع اي مبلغ اضافية.