Legal opinion 20/10/2003
رأي استشاري رقم 112/2003
- Number
- 112/2003
- Date
- 20/10/2003
- File
- 88/2003
- Source
- Lebanese University
صرف مستحقات عائدة لكل من الاطباء المساعدين واطباء المناطق ومدخلي المعلومات ومدققي الحسابات لدى صندوق تعاضد افراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية
ان الادارة ملزمة بدفع التعويضات عن الاعمال المنفذة دون الاستناد الى اساس قانوني، عملا بالمبدأين "لا عمل دون اجر"والكسب غير المشروع"، وان عدم تسديد مستحقات العاملين يمكن ان يكون سببا للنزاع بينهما، بالتالي ان عقد الصلح هو الصيغة القانونية لدفع هذه المستحقات.