Legal opinions

Legal opinion 20/10/2003

رأي استشاري رقم 112/2003

Number
112/2003
Date
20/10/2003
File
88/2003
Source
Lebanese University

صرف مستحقات عائدة لكل من الاطباء المساعدين واطباء المناطق ومدخلي المعلومات ومدققي الحسابات لدى صندوق تعاضد افراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية

ان الادارة ملزمة بدفع التعويضات عن الاعمال المنفذة دون الاستناد الى اساس قانوني، عملا بالمبدأين "لا عمل دون اجر"والكسب غير المشروع"، وان عدم تسديد مستحقات العاملين يمكن ان يكون سببا للنزاع بينهما، بالتالي ان عقد الصلح هو الصيغة القانونية لدفع هذه المستحقات.