Legal opinions

Legal opinion 31/10/2003

رأي استشاري رقم 113/2003

Number
113/2003
Date
31/10/2003
File
14/2002
Source
Lebanese University

بيان الرأي بصرف مساعدة عن اشغال استصلاح اراضي واعمال تكميلية غير مقترنة بتأشيرة المراقب المالي واشغال اخرى منفذة قبل الحجز

ان عقود النفقة التي لم تقترن بتأشيرة المراقب المالي تعتبر باطلة بطلانا مطلقا غير ان ذلك لا يعني ان لا تعوض الادارة على اصحاب العلاقة عن الحقوق التي ترتبت لهم من جراء تنفيذ استصلاح اراضيهم سندا لمبدأ الكسب غير المشروع. اما بالنسبة للاعمال التي نفذت بعد تقديم الطلبات وقبل البت بها من الادارة والكشف فنيا عليها، فلا يمكن ان تنسب للادارة ويبقى المزارعون الذين قاموا بها مسؤولين عنها.