Legal opinion 31/10/2003
رأي استشاري رقم 114/2003
- Number
- 114/2003
- Date
- 31/10/2003
- File
- 81/2003
- Source
- Lebanese University
مدى توجب رسوم الفراغ والانتقال بعد شطب القيد الاحتياطي المتعلق بعقد البيع
لا يترتب رسوم نزاع وانتقال على القيد الاحتياطي طالما ان موضوع القيد هو نقل ملكية العقار الذي بقي موقوفا على تحقق شروط معينة، اما رسوم الفراغ والانتقال فهي التي تستوفى عند تسجيل العقار على اسم المشتري في السجل اليومي.