Legal opinions

Legal opinion 31/10/2003

رأي استشاري رقم 114/2003

Number
114/2003
Date
31/10/2003
File
81/2003
Source
Lebanese University

مدى توجب رسوم الفراغ والانتقال بعد شطب القيد الاحتياطي المتعلق بعقد البيع

لا يترتب رسوم نزاع وانتقال على القيد الاحتياطي طالما ان موضوع القيد هو نقل ملكية العقار الذي بقي موقوفا على تحقق شروط معينة، اما رسوم الفراغ والانتقال فهي التي تستوفى عند تسجيل العقار على اسم المشتري في السجل اليومي.