Legal opinions

Legal opinion 31/10/2003

رأي استشاري رقم 115/2003

Number
115/2003
Date
31/10/2003
File
103/2003
Source
Lebanese University

كيفية احتساب تعويض الصرف من الخدمة للدكتور عبد اللطيف افيوني

ان احتساب تعويض الصرف يتعلق بشأن من شؤون الموظفين الذاتية وتعود صلاحية ابداء الرأي بها لمجلس الخدمة المدنية ويجب بالتالي اعلان عدم صلاحية الديوان لابداء الرأي.