Legal opinion 31/10/2003
رأي استشاري رقم 115/2003
- Number
- 115/2003
- Date
- 31/10/2003
- File
- 103/2003
- Source
- Lebanese University
كيفية احتساب تعويض الصرف من الخدمة للدكتور عبد اللطيف افيوني
ان احتساب تعويض الصرف يتعلق بشأن من شؤون الموظفين الذاتية وتعود صلاحية ابداء الرأي بها لمجلس الخدمة المدنية ويجب بالتالي اعلان عدم صلاحية الديوان لابداء الرأي.