Legal opinion 31/10/2003
رأي استشاري رقم 117/2003
- Number
- 117/2003
- Date
- 31/10/2003
- File
- 113/2003
- Source
- Lebanese University
بيان الرأي بشأن تنزيل اعتماد مدور غير معقود
ان الاعتماد يتعلق بنفقة تنسيبها في الجزء الاول من الموازنة العامة وهو قد الغي حكما لعدم اكتمال عقد النفقة وبالتالي عدم تعلق حق الغير به قبل نهاية العام اي 31/12/2002