Legal opinions

Legal opinion 31/10/2003

رأي استشاري رقم 117/2003

Number
117/2003
Date
31/10/2003
File
113/2003
Source
Lebanese University

بيان الرأي بشأن تنزيل اعتماد مدور غير معقود

ان الاعتماد يتعلق بنفقة تنسيبها في الجزء الاول من الموازنة العامة وهو قد الغي حكما لعدم اكتمال عقد النفقة وبالتالي عدم تعلق حق الغير به قبل نهاية العام اي 31/12/2002