Legal opinions

Legal opinion 31/10/2003

رأي استشاري رقم 118/2003

Number
118/2003
Date
31/10/2003
File
68/2003
Source
Lebanese University

إمكانية إعفاء وزير سابق من رسوم وبدلات هاتفية

ان استفادة الوزير من الاعفاء من الرسم الهاتفي تقتصر على فترة ولايته وبالتالي تتوجب الرسوم اعتبارا من تاريخ انتهائها.