Legal opinion 31/10/2003
رأي استشاري رقم 118/2003
- Number
- 118/2003
- Date
- 31/10/2003
- File
- 68/2003
- Source
- Lebanese University
إمكانية إعفاء وزير سابق من رسوم وبدلات هاتفية
ان استفادة الوزير من الاعفاء من الرسم الهاتفي تقتصر على فترة ولايته وبالتالي تتوجب الرسوم اعتبارا من تاريخ انتهائها.