Legal opinion 07/11/2003
رأي استشاري رقم 119/2003
- Number
- 119/2003
- Date
- 07/11/2003
- File
- 116/2003
- Source
- Lebanese University
امكانية دفع قيمة عقدي صيانة الانارة العامة في مدينة بيروت ومداخلها والاشراف عليها بالاضافة الى عقود الدراسات العائدة لمشروع انارة الشوارع في المدن والبلدات والقرى من اموال الصندوق البلدي المستقل
ان التوقيفات العشرية جزء من قيمة مستحقات المتعهدين ويمكن تسديدها من ذات مصدر تمويل الالتزامات اي سندات الخزينة في الحالة المعروضة. اما في حال عدم توفر الرصيد اللازم فيبقى مجلس الانماء والاعمار ملتزما بتسديدها تنفيذا للعقود التي اجراها مع حقه بالرجوع على البلديات المستفيدة نظرا لاثرائها على حسابه.