Legal opinions

Legal opinion 07/11/2003

رأي استشاري رقم 119/2003

Number
119/2003
Date
07/11/2003
File
116/2003
Source
Lebanese University

امكانية دفع قيمة عقدي صيانة الانارة العامة في مدينة بيروت ومداخلها والاشراف عليها بالاضافة الى عقود الدراسات العائدة لمشروع انارة الشوارع في المدن والبلدات والقرى من اموال الصندوق البلدي المستقل

ان التوقيفات العشرية جزء من قيمة مستحقات المتعهدين ويمكن تسديدها من ذات مصدر تمويل الالتزامات اي سندات الخزينة في الحالة المعروضة. اما في حال عدم توفر الرصيد اللازم فيبقى مجلس الانماء والاعمار ملتزما بتسديدها تنفيذا للعقود التي اجراها مع حقه بالرجوع على البلديات المستفيدة نظرا لاثرائها على حسابه.