Legal opinions

Legal opinion 07/11/2003

رأي استشاري رقم 120/2003

Number
120/2003
Date
07/11/2003
File
117/2003
Source
Lebanese University

بيان الرأي بشأن الضريبة على القيمة المضافة لاشغال سجن في مبنى مجمع النبطية

يقتضي صرف الحقوق المالية للملتزم عن الاشغال المنفذة فعليا بعد حسم قيمة الضريبة على القيمة المضافة نظرا لالغاء تسجيل مؤسسته من هذه الضريبة، وقيمة العيوب غير الجوهرية، وقيمة التوقيفات العشرية.