Legal opinion 07/11/2003
رأي استشاري رقم 120/2003
- Number
- 120/2003
- Date
- 07/11/2003
- File
- 117/2003
- Source
- Lebanese University
بيان الرأي بشأن الضريبة على القيمة المضافة لاشغال سجن في مبنى مجمع النبطية
يقتضي صرف الحقوق المالية للملتزم عن الاشغال المنفذة فعليا بعد حسم قيمة الضريبة على القيمة المضافة نظرا لالغاء تسجيل مؤسسته من هذه الضريبة، وقيمة العيوب غير الجوهرية، وقيمة التوقيفات العشرية.