Legal opinion 21/11/2003
رأي استشاري رقم 121/2003
- Number
- 121/2003
- Date
- 21/11/2003
- File
- 110/2003
- Source
- Lebanese University
بيان الرأي حول ما اذا كان يحق لملتزم اوراق اليانصيب الوطني الاستفادة من جعالة قيمة الاوراق التي قيد عليها ثمنها جون ان يطلب سحبها ومن جعالة قيمة الاوراق التي قيد عليه ثمنها ولم يتمكن من بيعها فعليا ومما قد تصيب من جوائز
في حال لم يتقدم الملتزم بطلب خطي لاستلام كامل اوراق كل اصدار، فان ثمن الكمية الواجب استلامها وبيعها يقيد عليه وتقوم المديرية باستلامها مباشرة من المطبعة وتعطيلها قبل اجراء السحب عليها ويحق للملتزم بالمقابل الاستفادة من جعالته ومما قد يصيبها من جوائز.
كما يحق للملتزم الاستفادة من جعالة قيمة الاوراق التي قيد عليه ثمنها ولم يتمكن من بيعها. وان هذه الحقوق مستمدة من دفتر الشروط الخاص.