Legal opinion 24/11/2003
رأي استشاري رقم 122/2003
- Number
- 122/2003
- Date
- 24/11/2003
- File
- 135/2003
- Source
- Lebanese University
بيان الرأي شأن عقد مصالحة بين الدولة اللبنانية - وزارة الدفاع ووكالة حنا تابت البحرية
ان مشروع عقد المصالحة المعروض يخضع للرقابة المسبقة لتخطيه قيمة 15 مليون ل.ل. وبالتالي لا يمكن ابداء الرأي به. واستطرادا، يتم اللجوء الى المصالحة لحسم نزاع قائم او محتمل بين فريقين او عندما تكون عملية تنفيذ النفقة قد تضمنت بعض الثغرات القانونية، اما اذا كان الامر خلاف ذلك، كما هو الحال في القضية المعروضة، يكون على الادارة تأدية النفقة ودفعها بالاستناد الى العقد الصحيح والمنفذ اصولا وان تقوم بذلك للجهة المتنازل لها عن الدين.