Legal opinions

Legal opinion 24/11/2003

رأي استشاري رقم 122/2003

Number
122/2003
Date
24/11/2003
File
135/2003
Source
Lebanese University

بيان الرأي شأن عقد مصالحة بين الدولة اللبنانية - وزارة الدفاع ووكالة حنا تابت البحرية

ان مشروع عقد المصالحة المعروض يخضع للرقابة المسبقة لتخطيه قيمة 15 مليون ل.ل. وبالتالي لا يمكن ابداء الرأي به. واستطرادا، يتم اللجوء الى المصالحة لحسم نزاع قائم او محتمل بين فريقين او عندما تكون عملية تنفيذ النفقة قد تضمنت بعض الثغرات القانونية، اما اذا كان الامر خلاف ذلك، كما هو الحال في القضية المعروضة، يكون على الادارة تأدية النفقة ودفعها بالاستناد الى العقد الصحيح والمنفذ اصولا وان تقوم بذلك للجهة المتنازل لها عن الدين.