Legal opinions

Legal opinion 24/11/2003

رأي استشاري رقم 123/2003

Number
123/2003
Date
24/11/2003
File
128/2003
Source
Lebanese University

بيان الرأي بشأن حجز الضريبة على القيمة المضافة لصالح شركة اسطفان للتعهدات والتجارة

ان عرض الملتزم المقدم بتاريخ 7/6/2002، اي بعد العمل بقانون الضريبة على القيمة المضافة، يكون مشتملا على قيمة هذه الضريبة وبالتالي لا يحق له المطالبة باضافتها على سعر التلزيم.