Legal opinion 24/11/2003
رأي استشاري رقم 123/2003
- Number
- 123/2003
- Date
- 24/11/2003
- File
- 128/2003
- Source
- Lebanese University
بيان الرأي بشأن حجز الضريبة على القيمة المضافة لصالح شركة اسطفان للتعهدات والتجارة
ان عرض الملتزم المقدم بتاريخ 7/6/2002، اي بعد العمل بقانون الضريبة على القيمة المضافة، يكون مشتملا على قيمة هذه الضريبة وبالتالي لا يحق له المطالبة باضافتها على سعر التلزيم.