Legal opinions

Legal opinion 24/11/2003

رأي استشاري رقم 124/2003

Number
124/2003
Date
24/11/2003
File
121/2003
Source
Lebanese University

التعويض الشهري المقطوع لرئيس مصلحة التعليم الخاص

ان الاجابة على الموضوع المطلوب يتطلب البحث في نص اداري يتعلق بالوظيفة العامة وهذا الموضوع يدخل في عداد شؤون الموظفين ويخرج عن صلاحية الديوان لابداء الرأي.