Legal opinion 24/11/2003
رأي استشاري رقم 124/2003
- Number
- 124/2003
- Date
- 24/11/2003
- File
- 121/2003
- Source
- Lebanese University
التعويض الشهري المقطوع لرئيس مصلحة التعليم الخاص
ان الاجابة على الموضوع المطلوب يتطلب البحث في نص اداري يتعلق بالوظيفة العامة وهذا الموضوع يدخل في عداد شؤون الموظفين ويخرج عن صلاحية الديوان لابداء الرأي.