Legal opinions

Legal opinion 19/12/2003

رأي استشاري رقم 125/2003

Number
125/2003
Date
19/12/2003
File
141/2003
Source
Lebanese University

بيان الرأي حول مدى حق مدير عام تعاونية موظفي الدولة - المفوض بصلاحيات رئيس المصلحة المالية - تفويض هذه الصلاحيات الى احد موظفي الفئة الرابعة

ان موضوع طلب ابداء الرأي لا يدخل في عداد الشؤون المالية التي يتولى ديوان المحاسبة ابداء الرأي الاستشاري فيها انما يتناول موضوعا اداريا ووظيفيا يعود امر النظر به الى مجلس الخدمة المدنية.