Legal opinions

Legal opinion 19/12/2003

رأي استشاري رقم 126/2003

Number
126/2003
Date
19/12/2003
File
91/2003
Source
Lebanese University

الرجوع عن القرار المتعلق ببيع العقار 495/المصيطبة واعادته الى المستدعي

ان حق استرداد العقار المستملك يعود لصاحب العقار وخلفائه في حال عدول الادارة عن المشروع الذي جرى من اجله الاستملاك، غير ان هذه الاحكام لا تطبق على العقارات المكتسبة عن طريق الاستملاك الكامل.