Legal opinion 19/12/2003
رأي استشاري رقم 126/2003
- Number
- 126/2003
- Date
- 19/12/2003
- File
- 91/2003
- Source
- Lebanese University
الرجوع عن القرار المتعلق ببيع العقار 495/المصيطبة واعادته الى المستدعي
ان حق استرداد العقار المستملك يعود لصاحب العقار وخلفائه في حال عدول الادارة عن المشروع الذي جرى من اجله الاستملاك، غير ان هذه الاحكام لا تطبق على العقارات المكتسبة عن طريق الاستملاك الكامل.