Legal opinion 26/12/2003
رأي استشاري رقم 127/2003
- Number
- 127/2003
- Date
- 26/12/2003
- File
- 106/2003
- Source
- Lebanese University
طلب بيان الرأي لجهة امكانية ايداع اموال في مصرف خاص كمرحلة انتقالية
يجوز للشخص المعنوي العام فتح حساب جاري مستقل به في مصرف لبنان وليس في مصارف خاصة.