Legal opinions

Legal opinion 26/12/2003

رأي استشاري رقم 127/2003

Number
127/2003
Date
26/12/2003
File
106/2003
Source
Lebanese University

طلب بيان الرأي لجهة امكانية ايداع اموال في مصرف خاص كمرحلة انتقالية

يجوز للشخص المعنوي العام فتح حساب جاري مستقل به في مصرف لبنان وليس في مصارف خاصة.