Legal opinion 29/12/2003
رأي استشاري رقم 128/2003
- Number
- 128/2003
- Date
- 29/12/2003
- File
- 131/2003
- Source
- Lebanese University
تلزيم اعمال مكافحة الجرذ والحشرات الطائرة والزاحفة ومعالجة القواضم في بيروت
ان التباين الحاصل بين المجلس البلدي والمحافظ حول ضرورة القيام بالتلزيم هو من المسائل التقديرية التي تدخل ضمن اختصاص عاقد النفقة مع الاشارة الى وجوب اتخاذ القرار الذي يحقق الصالح العام ويحافظ على المال العام.