Legal opinions

Legal opinion 29/12/2003

رأي استشاري رقم 128/2003

Number
128/2003
Date
29/12/2003
File
131/2003
Source
Lebanese University

تلزيم اعمال مكافحة الجرذ والحشرات الطائرة والزاحفة ومعالجة القواضم في بيروت

ان التباين الحاصل بين المجلس البلدي والمحافظ حول ضرورة القيام بالتلزيم هو من المسائل التقديرية التي تدخل ضمن اختصاص عاقد النفقة مع الاشارة الى وجوب اتخاذ القرار الذي يحقق الصالح العام ويحافظ على المال العام.