Legal opinion 09/01/2004
رأي استشاري رقم 6/2004
- Number
- 6/2004
- Date
- 09/01/2004
- File
- 5/2003
- Source
- Lebanese University
بيان الرأي بشأن صرف نفقات تعلق بها حق الغير دون حجز اعتماد مسبق لها
ان ابداء الرأي في موضوع معين يستدعي تقديمه وفقا لاصول معينة ومن ثم تنفيذ القرارات الاعدادية الصادرة عن ديوان المحاسبة تحضيرا لابداء الرأي.