Legal opinions

Legal opinion 09/01/2004

رأي استشاري رقم 6/2004

Number
6/2004
Date
09/01/2004
File
5/2003
Source
Lebanese University

بيان الرأي بشأن صرف نفقات تعلق بها حق الغير دون حجز اعتماد مسبق لها

ان ابداء الرأي في موضوع معين يستدعي تقديمه وفقا لاصول معينة ومن ثم تنفيذ القرارات الاعدادية الصادرة عن ديوان المحاسبة تحضيرا لابداء الرأي.