Legal opinion 09/01/2004
رأي استشاري رقم 7/2004
- Number
- 7/2004
- Date
- 09/01/2004
- File
- 129/2003
- Source
- Lebanese University
احقية مستخدم سابق من الاستفادة من عائدات الجباية لعام 2002 عن قيامه بمهام وظيفتين:محرر وامين مستودع
يحق للمستخدم او الاجير المكلف وفقا للاصول بمهام وظيفة تابعة للوحدة المالية، الحصة المقررة لهذه الوظيفة من عائدات الجباية، لانه يقوم بمهام المستخدم الشاغر مركزه عملا بمبدأ المساواة ومبدأ لكل عمل اجر وذلك بالاضافة الى استفادته من العائدات المحددة لوظيفته الاصلية.