Legal opinions

Legal opinion 09/01/2004

رأي استشاري رقم 7/2004

Number
7/2004
Date
09/01/2004
File
129/2003
Source
Lebanese University

احقية مستخدم سابق من الاستفادة من عائدات الجباية لعام 2002 عن قيامه بمهام وظيفتين:محرر وامين مستودع

يحق للمستخدم او الاجير المكلف وفقا للاصول بمهام وظيفة تابعة للوحدة المالية، الحصة المقررة لهذه الوظيفة من عائدات الجباية، لانه يقوم بمهام المستخدم الشاغر مركزه عملا بمبدأ المساواة ومبدأ لكل عمل اجر وذلك بالاضافة الى استفادته من العائدات المحددة لوظيفته الاصلية.