Legal opinion 09/01/2004
رأي استشاري رقم 9/2004
- Number
- 9/2004
- Date
- 09/01/2004
- File
- 149/2003
- Source
- Lebanese University
البيانات السنوية للنفقات والايرادات
ان هيئة اوجيرو لا تندرج ضمن المؤسسات العامة التي تطبق قانون المحاسبة العمومية ونتيجة لذلك فان حساباتها ترسل الى ديوان المحاسبة وفقا لنظام خاص يوضع بالاتفاق مع الديوان ويصدق بقرار من وزير الوصاية الادارية.