Legal opinions

Legal opinion 09/01/2004

رأي استشاري رقم 9/2004

Number
9/2004
Date
09/01/2004
File
149/2003
Source
Lebanese University

البيانات السنوية للنفقات والايرادات

ان هيئة اوجيرو لا تندرج ضمن المؤسسات العامة التي تطبق قانون المحاسبة العمومية ونتيجة لذلك فان حساباتها ترسل الى ديوان المحاسبة وفقا لنظام خاص يوضع بالاتفاق مع الديوان ويصدق بقرار من وزير الوصاية الادارية.