Legal opinion 09/01/2004
رأي استشاري رقم 10/2004
- Number
- 10/2004
- Date
- 09/01/2004
- File
- 119/2003
- Source
- Lebanese University
مشروع قانون يرمي الى تعديل بعض احكام قانون احداث وزارة الشؤون الاجتماعية
ان اختصاص ديوان المحاسبة يقتصر على ابداء الرأي في المسائل المالية، وان النصوص المقترحة لترجمة الاهداف المبينة في الاسباب الموجبة لمشروع القانون تستدعي عدة ملاحظات خاصة لجهة تحديد سبل تأمين الموارد المالية بصورة واضحة، وكذلك وجوب تحديد ملاك الوحدات الادارية المقترحة.