Legal opinions

Legal opinion 09/01/2004

رأي استشاري رقم 10/2004

Number
10/2004
Date
09/01/2004
File
119/2003
Source
Lebanese University

مشروع قانون يرمي الى تعديل بعض احكام قانون احداث وزارة الشؤون الاجتماعية

ان اختصاص ديوان المحاسبة يقتصر على ابداء الرأي في المسائل المالية، وان النصوص المقترحة لترجمة الاهداف المبينة في الاسباب الموجبة لمشروع القانون تستدعي عدة ملاحظات خاصة لجهة تحديد سبل تأمين الموارد المالية بصورة واضحة، وكذلك وجوب تحديد ملاك الوحدات الادارية المقترحة.