Legal opinions

Legal opinion 09/01/2004

رأي استشاري رقم 11/2004

Number
11/2004
Date
09/01/2004
File
134/2003
Source
Lebanese University

الموافقة على التنازل عن العقد الموقع من وزارة الاشغال العامة والنقل لصالح ركة اربورت بلوس ش.م.ل.

ان التنازل عن العقد يجد اساسه القانوني في الاسباب التالية:

1- ان العقد شريعة المتعاقدين.

2- ان المبادىء والاحكام العامة لا تتعارض مع امكانية التنازل عند الاجازة العقدية.

3- ان الادارة توافق على التنازل في حدود الشروط العقدية بعد التثبت من اهلية الشركة المتنازل لها.