Legal opinion 09/01/2004
رأي استشاري رقم 11/2004
- Number
- 11/2004
- Date
- 09/01/2004
- File
- 134/2003
- Source
- Lebanese University
الموافقة على التنازل عن العقد الموقع من وزارة الاشغال العامة والنقل لصالح ركة اربورت بلوس ش.م.ل.
ان التنازل عن العقد يجد اساسه القانوني في الاسباب التالية:
1- ان العقد شريعة المتعاقدين.
2- ان المبادىء والاحكام العامة لا تتعارض مع امكانية التنازل عند الاجازة العقدية.
3- ان الادارة توافق على التنازل في حدود الشروط العقدية بعد التثبت من اهلية الشركة المتنازل لها.