Legal opinion 16/01/2004
رأي استشاري رقم 12/2004
- Number
- 12/2004
- Date
- 16/01/2004
- File
- 142/2003
- Source
- Lebanese University
آلية الانفاق لقمة منتدى المرأة العربية
ان عدم تحديد صلاحيات واصول عمل اللجنة العليا التي تتولى الاشراف على الامور التنظيمية والفنية والموضوعية اللازمة لانعقاد منتدى المرأة اللبنانية يفضي الى ما يلي:
1) اخضاع الانفاق للنظام المالي للهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية.
2) اعتبار هذا الانفاق خاضعا للتنسيق مع اللجنة المالية المعنية بقرار من مجلس الوزراء.
3) اقتصار دور اللجنة المالية على التنسيق.
المخالفة:
رئيس الغرفة القاضي جوزيت طبراوي راشد
قضى قرار مجلس الوزراء بتأليف لجنتين احداهما عليا للاشراف على الامور التنظيمية والفنية والثانية مالية برئاسة المدير العام لوزارة المالية. ولو كان المقصود تطبيق احكام النظام المالي لاقتصر قرار مجلس الوزراء على اعطاء الهيئة المساهمة المحددة، فلا بد اذا من ان يكون للجنة المالية صلاحيات معينة ولا يجوز تجاهل هذه اللجنة وعدم اعطائها اي دور او صلاحية.