Legal opinions

Legal opinion 16/01/2004

رأي استشاري رقم 12/2004

Number
12/2004
Date
16/01/2004
File
142/2003
Source
Lebanese University

آلية الانفاق لقمة منتدى المرأة العربية

ان عدم تحديد صلاحيات واصول عمل اللجنة العليا التي تتولى الاشراف على الامور التنظيمية والفنية والموضوعية اللازمة لانعقاد منتدى المرأة اللبنانية يفضي الى ما يلي:

1) اخضاع الانفاق للنظام المالي للهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية.

2) اعتبار هذا الانفاق خاضعا للتنسيق مع اللجنة المالية المعنية بقرار من مجلس الوزراء.

3) اقتصار دور اللجنة المالية على التنسيق.

المخالفة:

رئيس الغرفة القاضي جوزيت طبراوي راشد

قضى قرار مجلس الوزراء بتأليف لجنتين احداهما عليا للاشراف على الامور التنظيمية والفنية والثانية مالية برئاسة المدير العام لوزارة المالية. ولو كان المقصود تطبيق احكام النظام المالي لاقتصر قرار مجلس الوزراء على اعطاء الهيئة المساهمة المحددة، فلا بد اذا من ان يكون للجنة المالية صلاحيات معينة ولا يجوز تجاهل هذه اللجنة وعدم اعطائها اي دور او صلاحية.