Legal opinion 21/01/2004
رأي استشاري رقم 14/2004
- Number
- 14/2004
- Date
- 21/01/2004
- File
- 9/2004
- Source
- Lebanese University
كيفية تسديد قيمة المبالغ المستحقة لاتحاد بلديات صيدا الزهراني بذمة بلدية صيدا
ان دفع كامل تعويض نهاية الخدمة لبعض العناصر الملحقة من بلدية صيدا من موازنة الاتحاد يشكل ايفاء غير متوجب فيما يعود للجزء في التعويض المستحق اصلا على بلدية صيدا ويقتضي استرداده باعتماد ما يلي:
1- صدور كتاب مطالبة عن اتحاد بلديات صيدا - الزهراني.
2- صدور قرار عن بلدية صيدا بدفع قيمة ما يتوجب عليها للاتحاد.
3- ادخال المبالغ المستردة كإيرادات في موازنة الاتحاد وعلى التنسيب الملائم.