Legal opinions

Legal opinion 21/01/2004

رأي استشاري رقم 14/2004

Number
14/2004
Date
21/01/2004
File
9/2004
Source
Lebanese University

كيفية تسديد قيمة المبالغ المستحقة لاتحاد بلديات صيدا الزهراني بذمة بلدية صيدا

ان دفع كامل تعويض نهاية الخدمة لبعض العناصر الملحقة من بلدية صيدا من موازنة الاتحاد يشكل ايفاء غير متوجب فيما يعود للجزء في التعويض المستحق اصلا على بلدية صيدا ويقتضي استرداده باعتماد ما يلي:

1- صدور كتاب مطالبة عن اتحاد بلديات صيدا - الزهراني.

2- صدور قرار عن بلدية صيدا بدفع قيمة ما يتوجب عليها للاتحاد.

3- ادخال المبالغ المستردة كإيرادات في موازنة الاتحاد وعلى التنسيب الملائم.