Legal opinions

Legal opinion 23/01/2004

رأي استشاري رقم 16/2004

Number
16/2004
Date
23/01/2004
File
123/2003
Source
Lebanese University

امكانية اصدار اوامر دفع موزعة بالتساوي حسب نسبة الملكية في العقار 3034/رومية

يجب تنظيم امر دفع بقيمة الرسم العقاري المتوجب وليس هناك ما يحول دون تنظيم اوامر دفع متعددة بأسماء الورثة بحيث يسدد كل وريث المبلغ المتوجب عليه من الرسم وذلك بحسب حصته في ملكية العقار 3034/رومية.

المخالفة:

رئيس الغرفة القاضي جوزيت طبراوي راشد

ان الدائن يجب ان يكون المستدعين الثلاثة، مما يوفر على وزارة المالية التدخل في توزيع الرسم وبالتالي اصدار امر دفع واحد باسم هؤلاء.