Legal opinions

Legal opinion 23/01/2004

رأي استشاري رقم 17/2004

Number
17/2004
Date
23/01/2004
File
133/2003
Source
Lebanese University

امكانية تقسيط قيمة فواتير هاتفية متأخرة

يمكن تطبيق احكام المرسوم الاشتراعي المتعلق بتحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها بما في ذلك امكانية التقسيط على كافة مكونات الفاتورة الهاتفية المتأخر تحصيلها بما في ذلك غرامة التأخير.