Legal opinion 23/01/2004
رأي استشاري رقم 17/2004
- Number
- 17/2004
- Date
- 23/01/2004
- File
- 133/2003
- Source
- Lebanese University
امكانية تقسيط قيمة فواتير هاتفية متأخرة
يمكن تطبيق احكام المرسوم الاشتراعي المتعلق بتحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها بما في ذلك امكانية التقسيط على كافة مكونات الفاتورة الهاتفية المتأخر تحصيلها بما في ذلك غرامة التأخير.