Legal opinion 23/01/2004
رأي استشاري رقم 18/2004
- Number
- 18/2004
- Date
- 23/01/2004
- File
- 8/2004
- Source
- Lebanese University
التعاقد رضائيا مع استشاري لادارة قانون برنامج الطرق لدى وزارة الاشغال العامة والنقل
ان العقد المعروض يخضع تبعا لصفة المتعاقدين وقيمة الصفقة لرقابة ديوان المحاسبة الادارية المسبقة، مما يقتضي اعلان عدم الصلاحية لابداء الرأي بشأنه.