Legal opinions

Legal opinion 23/01/2004

رأي استشاري رقم 18/2004

Number
18/2004
Date
23/01/2004
File
8/2004
Source
Lebanese University

التعاقد رضائيا مع استشاري لادارة قانون برنامج الطرق لدى وزارة الاشغال العامة والنقل

ان العقد المعروض يخضع تبعا لصفة المتعاقدين وقيمة الصفقة لرقابة ديوان المحاسبة الادارية المسبقة، مما يقتضي اعلان عدم الصلاحية لابداء الرأي بشأنه.