Legal opinions

Legal opinion 05/02/2004

رأي استشاري رقم 19/2004

Number
19/2004
Date
05/02/2004
File
126/2003
Source
Lebanese University

امكانية اعفاء سيارة الوزير م.ح من رسوم التسجيل ورسوم السير السنوية

لم يتبين من النصوص ومن التحقيقات، ما يجيز اعفاء سيارة الوزير من رسوم السير، علما انه لا اعفاء بدون نص، وطالما ان الرسوم والغرامات المتوجبة قد دفعت فان الوضع قد اصبح مطابقا للقانون.