Legal opinion 05/02/2004
رأي استشاري رقم 19/2004
- Number
- 19/2004
- Date
- 05/02/2004
- File
- 126/2003
- Source
- Lebanese University
امكانية اعفاء سيارة الوزير م.ح من رسوم التسجيل ورسوم السير السنوية
لم يتبين من النصوص ومن التحقيقات، ما يجيز اعفاء سيارة الوزير من رسوم السير، علما انه لا اعفاء بدون نص، وطالما ان الرسوم والغرامات المتوجبة قد دفعت فان الوضع قد اصبح مطابقا للقانون.