Legal opinion 06/02/2004
رأي استشاري رقم 20/2004
- Number
- 20/2004
- Date
- 06/02/2004
- File
- 16/2004
- Source
- Lebanese University
مدى انطباق قرار مجلس الوزراء القاضي بمنع الاستخدام على الاستعانة بصورة مؤقتة ببعض الاشخاص في المشاريع الاجتماعية التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية
ينبغي اعلان عدم صلاحية ديوان المحاسبة لابداء الرأي بشأن شروط استخدام اشخاص العمل في مراكز الخدمات الانمائية او في المشاريع المشتركة العائدة لوزارة الشؤون الاجتماعية كونه موضوعا اداريا بحتا وليس موضوعا ماليا.