Legal opinions

Legal opinion 06/02/2004

رأي استشاري رقم 20/2004

Number
20/2004
Date
06/02/2004
File
16/2004
Source
Lebanese University

مدى انطباق قرار مجلس الوزراء القاضي بمنع الاستخدام على الاستعانة بصورة مؤقتة ببعض الاشخاص في المشاريع الاجتماعية التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية

ينبغي اعلان عدم صلاحية ديوان المحاسبة لابداء الرأي بشأن شروط استخدام اشخاص العمل في مراكز الخدمات الانمائية او في المشاريع المشتركة العائدة لوزارة الشؤون الاجتماعية كونه موضوعا اداريا بحتا وليس موضوعا ماليا.