Legal opinion 06/02/2004
رأي استشاري رقم 21/2004
- Number
- 21/2004
- Date
- 06/02/2004
- File
- 143/2003
- Source
- Lebanese University
تحديد المسؤول عن انجاز تسوية مخالفة بناء مدرسة مهنية
ان مخالفة البناء قد حصلت قبل انتقال ملكية العقار الى الدولة وبالتالي لا مجال للحديث عن المسؤولية ضمن نطاق الادارة ويجب تلزيم انجاز تسوية مخالفة بناء مدرسة مهنية ال من يستجمع شرطي الكفاءة والسعر الافضل.