Legal opinions

Legal opinion 06/02/2004

رأي استشاري رقم 22/2004

Number
22/2004
Date
06/02/2004
File
111/2003
Source
Lebanese University

امكانية اعفاء معاملة قرض اسكاني من الرسوم العقارية

ان انظمة وقوانين الاسكان قد اعفت المستفيد من قرض سكني من رسوم الفراغ والتأمين وفك التأمين دون ان تضع قيودا على هذا الاعفاء وقد ربطت الاعفاء بمجرد تحقق شروط الاستفادة من القرض بقطع النظر عن عملية التسديد الحاصة لاحقا، وعليه فان الاعفاء يستمر عند توفر شروطه عند التعاقد بصرف النظر عن اختصار مدة التسديد لاحقا.