Legal opinion 06/02/2004
رأي استشاري رقم 22/2004
- Number
- 22/2004
- Date
- 06/02/2004
- File
- 111/2003
- Source
- Lebanese University
امكانية اعفاء معاملة قرض اسكاني من الرسوم العقارية
ان انظمة وقوانين الاسكان قد اعفت المستفيد من قرض سكني من رسوم الفراغ والتأمين وفك التأمين دون ان تضع قيودا على هذا الاعفاء وقد ربطت الاعفاء بمجرد تحقق شروط الاستفادة من القرض بقطع النظر عن عملية التسديد الحاصة لاحقا، وعليه فان الاعفاء يستمر عند توفر شروطه عند التعاقد بصرف النظر عن اختصار مدة التسديد لاحقا.