Legal opinion 24/02/2004
رأي استشاري رقم 23/2004
- Number
- 23/2004
- Date
- 24/02/2004
- File
- 145/2003
- Source
- Lebanese University
تجديد عقد ايجار مكاتب السفارة اللبنانية في الفاتيكان
ان امتناع المؤجر عن تنظيم عقد ايجار جديد لا يحول دون قيام الادارة بدفع ما يتوجب عليها من بدلات لقاء الاشغال وذلك بموجب قرار يصدر عن المرجع الصالح لعقد النفقة بدفع قيمة الايجار شهريا، يعرض على المراجع المختصة لتصديقه، ويكون هذا القرار بمثابة المستند القانوني للقيام بعملية التصفية والصرف والدفع توصلا لابراء ذمة الادارة.