Legal opinions

Legal opinion 24/02/2004

رأي استشاري رقم 23/2004

Number
23/2004
Date
24/02/2004
File
145/2003
Source
Lebanese University

تجديد عقد ايجار مكاتب السفارة اللبنانية في الفاتيكان

ان امتناع المؤجر عن تنظيم عقد ايجار جديد لا يحول دون قيام الادارة بدفع ما يتوجب عليها من بدلات لقاء الاشغال وذلك بموجب قرار يصدر عن المرجع الصالح لعقد النفقة بدفع قيمة الايجار شهريا، يعرض على المراجع المختصة لتصديقه، ويكون هذا القرار بمثابة المستند القانوني للقيام بعملية التصفية والصرف والدفع توصلا لابراء ذمة الادارة.