Legal opinion 03/03/2004
رأي استشاري رقم 25/2004
- Number
- 25/2004
- Date
- 03/03/2004
- Requested by
- بلدية طرابلس
- File
- 152/2003
- Source
- Lebanese University
امكانية دفع فروقات تعويضات اعمال اضافية اعتبرها مجلس الوزراء مساعدة من بلدية طرابلس
ان المهندس صاحب العلاقة قد قام فعليا بأعمال اضافية ليلية مما يقتضي التعويض عنها سندا لمبدأ لا عمل دون اجر والا كانت البلدية مثرية على حسابه بصورة غير مشروعة، وانه ليس ثمة ما يمنع من تقدير التعويض قياسا على ما يحدده القانون لهذه الاعمال بتاريخ حصولها، وانه يقتضي اعطاؤه فروقات عن الساعات الاضافية الناتجة عن تحويل سلاسل الرواتب بموجب عقد صلح بينه وبين بلدية طرابلس وذلك للحؤول دون قيام نزاع بينهما بهذا الشأن.
المخالفة: رئيس الغرفة القاضي جوزيت طبراوي راشد
يجب الاكتفاء بالمساهمة المقررة والتي تقابل المبالغ المدفوعة فعلا وعدم اعادة النظر بقيمة هذه المبالغ لتغطية فروقات الراتب.
واما عبارة تسوية الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم 45 تاريخ 3/1/2001 فهي لا تستوجب البحث باجراء مصالحة او سوى ذلك من القرارات بل تعني فقط تسوية القيود المحاسبية الممسوكة من البلدية.