Legal opinion 05/03/2004
رأي استشاري رقم 26/2004
- Number
- 26/2004
- Date
- 05/03/2004
- Requested by
- وزارة الطاقة والمياه
- File
- 118/2003
- Source
- Lebanese University
اعتبار محضر استلام مؤقت بمثابة محضر استلام نهائي
ان الاستلام المؤقت قد حصل، وان المتعهد تقدم بطلب الاستلام النهائي الامر الذي يفضي للقول بأن الموضوع المطروح قد اضحى دون جدوى مما يقتضي صرف النظر عن ابداء الرأي.