Legal opinions

Legal opinion 05/03/2004

رأي استشاري رقم 26/2004

Number
26/2004
Date
05/03/2004
Requested by
وزارة الطاقة والمياه
File
118/2003
Source
Lebanese University

اعتبار محضر استلام مؤقت بمثابة محضر استلام نهائي

ان الاستلام المؤقت قد حصل، وان المتعهد تقدم بطلب الاستلام النهائي الامر الذي يفضي للقول بأن الموضوع المطروح قد اضحى دون جدوى مما يقتضي صرف النظر عن ابداء الرأي.