Legal opinion 18/03/2004
رأي استشاري رقم 28/2004
- Number
- 28/2004
- Date
- 18/03/2004
- File
- 10/2004
- Source
- Lebanese University
مرور الزمن على التعويضات العائلية وبدل العلاجات الطبية المدفوعة من قبل ادارة حصر التبغ والتنباك لاجرائها نيابة عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
ان ادارة حصر التبغ والتنباك طالبت بايفاء التعويضات العائلية الا ان الضمان امتنع عن الاجابة لاسباب تتعلق بعجزه عن التنظيم الاداري اي تدقيق المستحقات في حال استحال قطعه وهذه الامور توقف مرور الزمن في حال استحال قطعه علما انه بامكان الضمان الاعتراض بالدين بالرغم من مرور الزمن عليه -على فرض تحققه - الامر الذي يحوله الى موجب طبيعي بالامكان ايفاؤه.