Legal opinions

Legal opinion 18/03/2004

رأي استشاري رقم 28/2004

Number
28/2004
Date
18/03/2004
File
10/2004
Source
Lebanese University

مرور الزمن على التعويضات العائلية وبدل العلاجات الطبية المدفوعة من قبل ادارة حصر التبغ والتنباك لاجرائها نيابة عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

ان ادارة حصر التبغ والتنباك طالبت بايفاء التعويضات العائلية الا ان الضمان امتنع عن الاجابة لاسباب تتعلق بعجزه عن التنظيم الاداري اي تدقيق المستحقات في حال استحال قطعه وهذه الامور توقف مرور الزمن في حال استحال قطعه علما انه بامكان الضمان الاعتراض بالدين بالرغم من مرور الزمن عليه -على فرض تحققه - الامر الذي يحوله الى موجب طبيعي بالامكان ايفاؤه.