Legal opinion 18/03/2004
رأي استشاري رقم 29/2004
- Number
- 29/2004
- Date
- 18/03/2004
- File
- 5/2004
- Source
- Lebanese University
بيان الرأي فيما اذا كانت المبالغ التي تدفع للمهجرين من قبل الصندوق المركزي للمهجرين تخضع لرسم الطابع المالي
1- ان مصطلح الدائنين اثار التباسا حول المقصود منه، وهل انه يقتصر على حالة المديونية بالمفهوم الحصري ام انه يتعدى ذلك ليشمل كافة مصادر الالتزام بالدفع بما فيها المساهمة المقررة بنص قانوني، وطالما ان المديونية قد وردت بصورة مطلقة شاملة دون قيد او تحديد فينبغي ان تفهم على اطلاقها.
2- ان المبالغ التي يدفعها الصندوق المركزي للمهجرين تخضع لرسم الطابع المالي النسبي لانه لا يوجد نص يعفي من دفع هذا الرسم.
المخالفة:
رئيس الغرفة القاضي جوزيت طبراوي راشد
ان المساعدات المعطاة من قبل الصندوق المركزي للمهجرين لا تخضع لرسم الطابع المالي النسبي، لان هذه المساعدات لا ينطبق عليها التحديد القانوني لعبارة الدائنين على النحو المبين في قانون الموجبات والعقود (المادتين 1و2) فضلا عن ان العلوم المالية لا تعتبر المساعدات بمثابة ديون مترتبة على الدولة، انما فقط مبالغ تقرر الدولة دفعها بصورة اختيارية ومجانية الى اشخاص حقيقيين او معنويين بغية تقديم دعم مالي لهم وليس بنية وفاء دين مترتب عليها.