Legal opinion 18/03/2004
رأي استشاري رقم 31/2004
- Number
- 31/2004
- Date
- 18/03/2004
- File
- 144/2003
- Source
- Lebanese University
امكانية تقسيط رسوم الانتقال استنادا لاحكام المادة /7/ من قانون اصول تحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها
ان تقسيط رسم الانتقال يتم وفقا للاحكام الواردة في قانون رسم الانتقال في حال توفر شروطها، وفي حال عدم توفر هذه الشروط او عدم تقديم طلب التقسيط وفقا لما هو محدد فيها، فإنه يقتضي التقيد بالاحكام المتعلقة بتحصيل الضرائب والرسوم المماثلة لها، وبالتالي لا مجال هنا للكلام عن نصين خاص وعام متعارضين، اذ لكل منهما شروطه وآلية تطبيق ومرجعية تبت فيه.
المخالفة:
رئيس ديوان المحاسبة القاضي رشيد حطيطو
رئيس الغرفة القاضي عثمان طعمة
1) العطف الذي تنص عليه الفقرة الاولى من المادة /46/ من رسم الانتقال يقتصر على الحالة التي يسدد فيها الرسم دفعة واحدة فقط دون اية اشارة الى حالة التقسيط.
2) لا يجوز الرجوع في تقسيط رسم الانتقال الى نظام التقسيط العام الملحوظ في المادة /7/ من قانون اصول تحصيل الضرائب المباشرة مع وجود نظام تقسيط خاص برسم الانتقال (م.46)
3) ان القول باقتصار التقسيط في رسم الانتقال على الحالة الوحيدة الملحوظة فقط لهذا الرسم دون اضافة حالة اخرى يبررها ان هذا الرسم يفرض على تركة تنتقل مجانا الى الورثة وللدولة حق عليها.