Legal opinions

Legal opinion 18/03/2004

رأي استشاري رقم 32/2004

Number
32/2004
Date
18/03/2004
File
4/2004
Source
Lebanese University

مشروع الاتفاق بين وزارة السياحة وشركة سوبكس ش.م.م. لاقامة مكاتب سياحية في المناطق اللبنانية

ان تحقيق المشروع المعروض يستدعي تنظيم العقد وفقا لاسس محددة:

1) حصر التزامات الدولة بالسعي لتأمين التراخيص اللازمة لعمل الشركة دون اي التزام بتحقيق ذلك.

2) احقية الدولة بالاشراف على كافة نشاطات الشركة ووسائل تحقيقها.

3) حق الدولة بفسخ العقد او تعديله بارادتها المنفردة.

4) الحفاظ على حقوق الغير وعدم تعارض مضمون العقد مع هذه الحقوق.

5) عدم اعطاء الشركة حقا حصريا.

6) تحديد مدة العقد بسنة قابلة للتجديد.

) صياغة التزامات الدولة بصورة واضحة ودقيقة.